2007-09-22 • فتوى رقم 22025
ما حكم من يلمس دبره بشهوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من لمس الرجل لعورته بدون شهوة لحاجة ما سة، وبخاصة إذا دعنه إلى ذلك حاجة التنظيف مثلا, أما أن ينظر بنية استثارة شهوته فهذا يؤدي للعادة السرية المحرمة فيجب الأمتناع عنه، كي لا يقع في المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.