2007-09-22 • فتوى رقم 22026
صليت بثوب ثلاث مرات في جماعة، وتبين لي أنه نجس، فماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت النجاسة زائدة على مقعر الكف من السائل، وعلى الحمصة من الجامد، فيجب عليك غسلها من الثوب، ثم إعادة الصلوات التي صليتها به إن كانت كذلك.
أما إذا كانت دون مقعر الكف من السائل، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنه، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة، مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.