2007-09-22 • فتوى رقم 22033
هل تجوز صلاة الرجل بالشورت؟ واذا كانت تجوز ماهى موصفات هذاالشورت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان (الشورت) ساتراً للعورة فلا مانع من الصلاة به، لأن ستر العورة شرط من شروط صحّة الصّلاة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة.
فلا تصح الصلاة مع كشف العورة، والركبة عورة عند بعض الفقهاء، وليست بعورة عند البعض الآخر، لكن ما فوق الركبة بقليل عورة بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.