2007-09-22 • فتوى رقم 22049
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا حديثة الإسلام، هل يجوز أن أنفق الزكاة على والدي الكفار، علماً أن دخلهم جد بسيط، وعليهم ديون كثيرة؟
وهل يجوز لي سداد ديون والدي من مال الزكاة؟
أنيروني أناركم الله، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأم والأب والأصول والفروع, من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء وعليهم دين، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، ولكن لك أن تدفعي لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة.
وأسأل الله تعالى لك الثبات على الدين الحق، ولوالديك الهداية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.