2007-09-23 • فتوى رقم 22080
بنت فقيرة متزوجة، عليها ديون، هل يجوز لأمها أن تسدد دينها من أموال زكاتها، على اعتبار أن ابنتها يتكفل زوجها بالصرف عليها، ولا يجب على أبويها الصرف عليها؛ لأنها متزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم -إن أريد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة.
لكن يجوز دفع الزكاة لزوج البنت المتزوجة إذا كان فقيراً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.