2007-09-23 • فتوى رقم 22090
خرجت لأداء العمرة عدة مرات، لم أكن أعلم أنه حين التحلل يجب أن يكون على يد متحلل أن يقص لي شعري، فكنا أنا وأبي نقص لبعضنا، ثم علمت بعد ذلك، ولكني عدت حين ذهبت للعمرة ونسيت، وقصصنا لبعضنا، هل تجب علي كفارة قبل أن أدري أو بعدها، وما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيتم التحلل من إحرام العمرة بعد الطواف والسعي لها، ويكون بالحلق أو التقصير من شعر الرأس ولو بقص خمس شعرات منه كل واحدة بطول لا يقل عن 3 سم.
ويجوز التحلل في داخل الحرم ويجوز خارجه، سواء قصرت من شعرك بنفسك أو بغيرك، كل ذلك سواء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.