2007-09-23 • فتوى رقم 22101
السلام عليكم.
يا سيدي قرات كتاباً في الفقه، وكان فيه أنه من قال: (نويت الوضوء لاستباحة الصلاة) لا يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء إلا صلاة واحدة، سواء كانت قضاءً أم حاضرة (لانه حدد من خلال نيته أنه فقط للصلاة).
سؤالي هو: هل يجوز لي أن أنوي نية مطلقة بان أقول (نويت الوضوء) فقط، دون تعيين استباحة الصلاة، أو قراءة قرآن، أو ما شابهه من الأعمال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك بعد الوضوء أن تؤدي كل عبادة يشترط أو يسن لها الوضوء بغض النظر عن نية الوضوء. ولك أن تتوضأ بغير نية اصلا، فيحل لك به كل ما لا يحل بغير وضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.