2007-09-23 • فتوى رقم 22103
السلام عليكم
ياسيدي: أريدأن أسأل عن أمر قرأت عنه، وهو: (العفو عن القليل من النجاسة)، فأنا أسأل عن المقدار المعفو عنه الإنسان من نجاسة الغائط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنه، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
وما كان أكثر منه بطلت الصلاة معه.
ومقعر الكف: هو داخل مفاصل أصابع اليد، وطريق معرفة كميته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط , فما بقي من الماء فهو مقدار الكف، ويساوي تقريبا دائرة نصف قطرها 1.5 سم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.