2007-09-23 • فتوى رقم 22119
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: أنا زوجة في 66 من العمر، في سنة 1990م ذهبت لإتيان الحج، ودخلت البيت بالتجمع، أي حججت واعتمرت.
سؤالي فضيلة الشيخ هو:
1- هل يجوز لي الذهاب إلى العمرة بدون محرم؟
2- هل يجوز لي إتيان هذه العمرة على أحد والدي، ومن هو الأولى، علما أن هذه العمرة سيتكلف بها أحد أولادي؟
جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- بعض الفقهاء يكتفي بالرفقة المأمونة في حج الفرض وعمرة الفرض - ومنهم الشافعية والمالكية -، أما النفل فيجب فيه المحرم أو الزوج عند الجميع مهما كان سن المرأة.
وذهب بعض متأخري المالكية إلى جواز سفر المرأة مطلقا بدون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة.
والحنفية لا يجيزون للمرأة السفر إلى العمرة والحج وغيرهما بدون زوج أو محرم مطلقا، سواء كان حج الفرض أو النفل، وهو الراجح عندي.
2- لك بعد أن أديت العمرة عن نفسك أن تؤديها وتهبي ثوابها لمن تشائين من الأحياء أو الأموات، ينفسك أو ترسلي من يفعل ذلك يؤديها عنهم بعد أن يعتمر هو، وتؤجري أنت بنيتك تلك، ومن أداها عنهم، ويصلهم ثوابها، دون أن ينقص من أجرك أو أجره شيء.
ثم إنه لا مانع من تكرار العمرة ولو في اليوم نفسه، في غير يوم النحر والأيام الثلاثة التي بعده؛ لأنها في هذه الأيام تكره، فبإمكانك أن تؤدي عمرة عن الوالد، ثم عمرة عن الوالدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.