2007-09-23 • فتوى رقم 22135
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان مبارك ياسيدي الشيخ:
أرجو إفادتي ياسيدي الشيخ عن الحكم في أنني قرأت الفاتحة أنا وامرأة أرملة، وعمرها فوق الأربعين عاما، ولديها ابنتان بالغتان، وقرأتها أنا وهي عبر الانترنت، وقلت لها قبلتي فيَّ زوجا، قالت نعم قبلت، وقالت لى قبلت فيَّ زوجة لك، قلت: قبلت، وهي من بلد بعيد عن بلدي، وطبعا المقصود الزواج من الأرملة لا البنتين، وقد قرأنا الفاتحة أنا وهي عبر الانترنت بالصوت بعد أن رأينا بعضنا وتعرفنا على بعض من مدة طويلة، فلا أدري ما الحكم الشرعي في هذا، طبعا هي فوق الأربعينات في العمر، وأنا أيضا فوق الأربعينات.
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقراءة الفاتحة لا تعني الزواج، ولا بد في الزواج من ركنه وهو: الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، (والأكثرون على عدم اشتراط الولي إذا كانت ثيباً بالغة)
فإن وجدت هذه الشروط صح العقد وتم الزواج، و إلا فلا، وعليه فلم يصح الزواج لتخلف شرط الشهود، وعليكما أن تعيدا العقد مع استيفاء ركنه وشروطه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.