2007-09-23 • فتوى رقم 22145
السلام عليكم
هل يجوز ان تستعمل زوجتي وسيله لمنع الحمل حيث ابني مازال عنده عشره اشهر؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمنع الحمل إن كان بشكل مؤقت، ولم يكن فيه ضرر على المرأة، وكان برضا كل من الزوجين، فلا مانع منه، أي بحيث يكون بإمكانهما الإنجاب بعد ذلك، ولا يجوز بالتعقيم الدائم.
ولا مانع من وضع اللولب إذا كان بمشورة طبيبة مسلمة خبيرة عادلة، لئلا ينتج عنه ضرر صحي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.