2007-09-24 • فتوى رقم 22167
السلام عليكم
أود أن أسألكم عن الزكاة, أفيدوني أثابكم الله.
امتلكت أرضين في مكانين مختلفين منذ عدة سنوات, وها أنا هذه السنة أبني بيتاً في إحداها لأسكن فيها مع عائلتي, والأخرى ما زالت على ما هي عليه، وأود أن أعمر عليها أيضاً في المستقبل إذا أراد ربنا وتحصلت على المال الكافي لذلك، علماً أنني الآن أسكن في بيت أجار؛ فهل على الأرضين تجب الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأرض التي تشترى لغير التجارة، كالسكن أو الزراعة، أو البناء للإيجار أو... فلا تجب الزكاة فيها مهما طالت المدة حتى يبيعها الشخص فعلا، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا باعها يضمم ثمنها إلى باقي أمواله التجارية، ويزكيها معها في حولها، وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زكاه.
أما الأرض التي تشترى بقصد التجارة، (أي بقصد بيعها ولو بعد زمن) أو النية الغالبة فيها كذلك، تجب الزكاة في قيمتها كل عام، بحسب قيمتها في آخر كل عام زادت أو نقصت عن رأس المال، سواء أتى أحد لسومها أم لا.
والعبرة في سؤالك للنية الغالبة عند الشراء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.