2007-09-24 • فتوى رقم 22174
أحسن الله إليكم: أنا شاب متزوج من إمرأة نصرآنية، وقد كآنت في زياره لأهلها خارج بلدتي لمدة ثلاثة أشهر، ثم رجعت في رمضان وجامعتها لمدة ستة أيام، وقد كنت مكرها في ذلك بإصرار منها، علمآ بأنني أكملت الصيآم بعد الجماع، وأنني كنت محافظا على صلآتي.
1-هل علي قضاء وكفارة؟
2-هل يوجد أشهر في السنة لا يجوز فيها الصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تم الجماع بين الزوجين في نهار رمضان وهما صائمان مختاران ومقيمان غير مسافرين، ومن غير عذر، فعلى كل واحد منهما القضاء والكفارة، وهي صيام ستين يوما متتابعة، فإذا عجز أحدهما عن ذلك لشيخوخة أو مرض كفاه أن يطعم ستسن مسكينا أو يكسوهم، ولا يغني الإطعام مع القدرة على الصيام، وعليه فإن كنت قد جامعت زوجتك النصرانية وأنت مقيم غير مسافر فعليك قضاء الأيام التي أفطرت فيها بالجماع، مع الكفارة، ولا عبرة بإكراهها لك على الجماع، فهذا الإكراه غير معتبر، وتكفيك كفارة واحدة (صيام ستين يوماً) عن الأيام الستة بعد قضائها، بما أنها كانت في رمضان واحد.
والصيام مباح ومأجور عليه إن شاء الله تعالى في كل الأيام سوى أيام عيد الفطر والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة يعد عيد الأضحى، ويوم الشك التاسع والعشرين من شعبان إذا لم ير فيه القمر، فإنه يحرم فيها الصيام، ويكره إفراد يوم الجمعة أو يوم الأحد أو يوم السبت بالصيام، أما صيامه مع غيره قبله أو بعده فلا كراهة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.