2007-09-24 • فتوى رقم 22178
أعطيت ابنة عمي الفقيرة الزكاة لتجري عملية جراحية لابنها، وبعد أيام أخبرتني أنها كانت تدخر بعض المال، فهل علي أن أعيد إخراج الزكاة من جديد؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت ابنة عمك تملك من المال الزائد عن حاجاتها عند أخذها الزكاة منك ما يساوي النصاب من الزكاة، فإعطاؤها الزكاة غير صحيح، ولا بد من إخراج بدل عنه إلى الفقراء بعد ذلك، وإن كانت فقيرة حينما أعطيتها الزكاة، ثم ملكت المال بعد ذلك فالزكاة صحيحة، وليس عليك إعادتها، والفقير الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصابًا كاملا أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.