2007-09-24 • فتوى رقم 22179
هل يجوز إخراج زكاة المال فى صورة (أكفان)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان الكفن سيسلم إلى الفقير، لكن عليك أن تراعي الأنفع للفقراء، فإن كانت النقود لهم أولى وأنفع فادفعها لهم نقوداً، وإن كان الكفن أنفع كان شراؤك له أولى، والذي أراه أن النقود أنفع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.