2007-09-25 • فتوى رقم 22227
السلام عليكم ورحمة الله
أعمل في محل للألبسة الجاهزة، وصاحب المحل يطلب مني إجراء تخفيضات للزبائن مع تحديد النسبة، فهل يجوز لي الاستفادة من تلك النسبة في حالة إذا لم أقم بتخفيض السعر، مع العلم أنني أحصل على أجري آخر الشهر بالنظر إلى ماتم بيعه، أي الأجر غير ثابت؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك ذلك، إلا بإذن صاحب المحل ورضاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.