2007-09-25 • فتوى رقم 22267
الجامع قريب من المنزل، وهم تقريباً على نفس العلو، حتى إننا نسطيع رؤية المصلين، فهل يجوز أن أصلي صلاة الجماعة معهم وأنا في منزلي، وآخذ أجر الجماعة، خاصة يوم الجمعة، وإذا جاز لي، فهل يجوز أيضاً للرجال؟
وهل يجوز لأبي أن يصلي صلاة التراويح وهو جالس؛ لأنه يتعب من الصلاة وهو جالس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز اقتداء مسلم -ذكرا كان أوأنثى - بإمام في جامع إلا إذا كان معه في الجامع نفسه؛ لأن شرط صحة الاقتداء وحدة المكان واتصاله بين الإمام والمقتدي.
وعليه فلا تصح الصلاة بالاقتداء بالإمام في البيت إلا إذا اتصلت الصفوف به.
ولوالدك أن يصلي السنن -ومنها التراويح- جالساً ولو مع قدرته على القيام، لكن للمتنفل جالسا نصف أجر القائم، إلا أن يكون له عذر في الجلوس فيكون أجره كاملا إن شاء الله تعالى، والقيام أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف) متفق عليه.
أما الفروض فلا يصح أن يصليها جاساً مع قدرته على القيام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.