2007-09-27 • فتوى رقم 22295
رجل عنده عدد من أنواع المواشي، لكن لا يبلغ كل نوع منها نصابا بمفرده، فهل فيها زكاة، وإن كان فيها، فكيف يخرجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة عليه حتى يبلغ كل نوع منها نصابه، إلا إن كانت للتجارة فإنه بزكيها زكاة الأموال التجارية والنقدية، مع العلم أنه لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله (النقدي أو التجاري) النصاب، وهو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعا بنسبة 2,5% ، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب.
وعليه فإن كان يملك نصاباً يزكيه في رأس كل حول، فإنه يضم المواشي (إن كانت للتجارة) إلى ذلك النصاب ويزكيها معه في نهاية الحول، إلا فإن بلغت قيمة المواشي النصاب أو بلغته مع غيرها من الأموال، فإنه يجمع كل ذلك عند نهاية الحول، ويزكيها جميعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.