2007-09-25 • فتوى رقم 22303
السلام عليكم
وبعد: هناك امرأة لديها مبلغ من المال حصيلة فوائد بنك ربوي، تريد التخلص منها، ولديها ابنة عليها أقساط سيارة لإحدى الشركات؛ فهل يجوز لها أن تعجل سداد تلك الأقساط دفعة واحدة عن ابنتها من تلك الفوائد، مع وجود النية على التوبة، وعدم العودة؟
وما هي طبيعة المصارف التي يجوز دفع فوائد الربا تخلصاً منها، وشروطها؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليها أولاً أن تبادر إلى سحب مالها من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، وأن تتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين -ولها أن تعطيها لابنتها إن كانت كذلك- لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
ولها أن تودع مالها في البنوك الإسلامية إن وجدت لديها، أو في شركات إسلامية، فإن الموارد التي تأتي منها حلال إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.