2007-09-27 • فتوى رقم 22310
هل للمرأة المحدة على زوج حضور صلاة العيد؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة كمرض وشهادة أمام القاضي أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يقضيها لها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.