2007-09-27 • فتوى رقم 22320
هل يجوز تنبيه الإمام عند التنكيس بالقرآن أثناء الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمذهب الجمهور أنّ في القرآن الكريم يستحبّ قراءة سُوَرِهِ في الصلاة مرتّبةً كماهي في المصحف الكريم، وكرهوا للقارئ في الصّلاة وخارج الصّلاة أن ينكّس السّور، كأن يقرأ«أَلَمْ نَشْرَحْ» ثمّ يقرأ «وَالضُّحَى»، فقد سئل عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه عمّن يقرأ القرآن منكوساً؟ قال: ذلك منكوس القلب.
فإن كان يجهل ترتيب السورة وحصل منه التكيس في القراءة بغير قصد، أو حصل منه سهواً، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
وفي كل الأحوال لا ينبه المأموم الإمام على ذلك وهو في داخل الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.