2007-09-27 • فتوى رقم 22321
بسم الله الرحمان الرحيم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي كالتالي:
هل يجوز صيام يوم الشك من انقضاء الحيض علما أني لم أر القصة البيضاء وهل الفطر فيه حرام، وماذا علي لو وجدت كدرة بعد اليوم الذي صمته شكا فيه؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض بانقطاع الدم ولو لم تر القصة البيضاء، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول، فإذا كان النازل لم يتجاوز أكثر مدة الحيض فهو من الحيض، ولم يصح صيامك معه، وعليك إعادة هذا اليوم بعد رمضان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.