2007-09-27 • فتوى رقم 22331
هل تجوز في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء القراءة بعد الفاتحة من مصحف كبير مفتوح أمامي، علما بأن هذا المصحف لا يضطرني إلى تقليب صفحاته أثناء الصلاة؛ لأن كل صفحة تحتوي على ربع كامل، ذلك لأني أحب طول القراءة في الصلاة، مع عدم قدرتي على إتقان الحفظ، فأحتاج إلى الاستعانة بالنظر إلى المصحف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمنع بعض الفقهاء المصلي من القراءة من المصحف في صلوات الفرض والنفل, وإلا بطلت صلاته.
وأباح بعضهم القراءة من المصحف في الصلاة في النفل دون الفرض، وأباحها البعض في النفل والفرض.
والقول الأول هو الأصح عندي؛ لقوة أدلته، وللاحتياط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.