2007-09-28 • فتوى رقم 22350
السلام عليكم
هل يفرض علي اذا توفى والدي ولم يحج ان احج عنه وهل تقبل له كحجة عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج عن نفسه، فلا بأس بأن يحج عن أحد متوفى، وينوي الحج عن هذا الشخص وبذكر اسمه عند الإحرام بالحج، وله أن يدفع مالاً لغيره ليحج به عن غيره.
ثم إذا أوصى والدكم بالحج عنه، فإن مصاريف الحج عنه تكون من التركة، وإذا لم يوص فالحج يكون من مال المتبرع به، أو من التركة إذا وافق الورثة كلهم على ذلك وكانوا بالغين وراشدين، ثم إن أوصى بالحج قبل وفاته سقط الفرض عنه بذلك، وإذا لم يوص فنرجوا أن يسقط عنه بذلك حج الفرض ولا نجزم بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.