2007-09-29 • فتوى رقم 22395
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حفظكم الله
وبعد:
ارجو أن يتسع صدركم أريد أن أعرف حكم الدين فيما سأعرضه على فضيلتكم:
أعلنت الشركة التي أعمل بها عن عرض من أحد البنوك لبيع السيارات لموظفي الشركة بفائدة قدرها 5.7% على مدى 7سنوات، أو 5 سنوات، ومايؤرقني أنني في حاجة لحجز سيارة، ولكني أخشى أن يكون هناك شبهة في ربا أو ما شابه ذلك، مع العلم بان الإعلان يتضمن الاتي:
1/يذهب الحاجز إلى معرض السيارات، ويختار السيارة، ويأخذ خطاب تخصيص موضحا به قيمة السيارة لتسليمه للبنك.
2/ يدفع الحاجز ما قيمته 15% من ثمن السيارة الأصلي.
3/باقي الثمن يضاف إليه فائدة بقدر 5.7%
4/ يوافق البنك على العرض المقدم من معرض السيارات، ويرسل خطاباً إلى معرض السيارات بالموافقة.ن
5/ يقوم المعرض بترخيص السيارة، ويرسل فاكسا إلى البنك، وذلك للحصول على ثمن السيارة.
وبعد فقد تعمدت ذكر كل الخطوات حتى تتمكنوا من الإفتاء بدقة.
أرجو أن يكون الرد على الشبكة
وفقكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري لك السيارة ويدفع ثمنها للبائع (وهو ما يظهر من السؤال)، ثم يبيعك إياها بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد، فلا يجوز.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس حصولك على سيارة من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.