2007-09-29 • فتوى رقم 22402
أقرضت أختي وزوجها مبلغاً من المال، والسداد إلى أجل غير مسمى، يمكن عشرة سنين، ويمكن أكثر، فهل هذا المبلغ الذي ليس بحوزتي عليه زكاة؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن أقرض ماله أو جزءاً منه لآخر، وكان المقرض مالكا لنصاب الزكاة بما فيه قيمة القرض، فيجب على الدائن زكاة ماله بنسبة 2.5% بما في ذلك الدين نهاية كل حول، مهما طالت مدة سداد الدين، عند عامة الفقهاء.
ويجوز له عند بعض الفقهاء أن يؤخر دفع الزكاة عن دينه الذي أقرضه لغيره إلى حين استيفائه منه، فإذا استوفاه أخرج الزكاة عنه عن السنوات السابقة كلها، وإذا استوفى جزءا منه دفع الزكاة عن هذاالجزء عن السنوات الماضية، وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.