2007-09-29 • فتوى رقم 22403
أنا فتاة غير متزوجة، وأعيش مع أمي وأبي في بيت العائلة، والذي يصرف عليه كل إخوتي، وأنا أيضاً، ولكني أخص أمي وأبي في بعض المال كمصروف شخصي لهما، وأشياء يحتاجونها، فهل يمكن أن أعتبر هذا المال من زكاة أموالي؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأم والأب والأصول والفروع, من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن لك أن تدفعي لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.