2007-09-29 • فتوى رقم 22428
قال الله تعالى في سورة النساء الآية 176
((إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك...))
السؤال الآن هو: إﺫا الأخت في هذه الحالة أخذت نصف التركة، فاين يذهب النصف الآخر؟
وجزاكم الله عني وعن كل السائلين كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأخت عندما لا يوجد معها أي وارث آخر من أصحاب الفروض أو العصبات، فإنها تأخذ نصف التركة فرضاً، وتأخذ النصف الآخر رداً، ومعنى ذلك مفصل في كتب الفقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.