2007-10-01 • فتوى رقم 22437
بالنسبة لعمل المرأة إذا كان زملاؤها في العمل أغلبيتهم من الرجال، وهي تلبس اللباس للشرعي، وليس هناك خلوة باجنبي وبموافقة زوجها، وفي نفس البلد، هل يجوز لها هذا العمل أم لا يجوز؛ لأن أغلبية طاقم العمل من الرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمل المرأة مباح إذا كان مباحاً ومع الحجاب الكامل وبدون خلوة بأجنبي، وبدون سفر لمسافة 90 كم فأكثر بغير زوج أو محرم، والزوجة خاصة لها ذلك إذا وافق زوجها عليه، وإلا لم يجز للزوجة الخروج من البيت لغير ضرورة إلا بإذن الزوج.
وعليه فلا مانع من عمل المرأة حسب ما ذكرت إن كان عملها حلالا (ليس فيه شيء من الحرام كالربا وبيع الخمر وغير ذلك...) ولا يؤثر أن يكون أغلب العمال من الرجال، وإن وجدت عملاً لا تخالط فيه الرجال فهو أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.