2007-10-01 • فتوى رقم 22452
السلام عليكم
اقترضت مالاً من أحد الأصدقاء لأجل الاستفادة منه في بعض الأعمال، ولا يزال المال في العمل على شكل عقارات، وقد حال عليه الحول، فهل دفع زكاته علي أنا، أم على صاحب المال الأصلي الذي اقترضته منه المال، علماً بأنه وحسب معلوماتي فإنه لا يعطي زكاة ماله، وفي حالة دفع الزكاة من قبلي، فهل أنقص ذلك من رأسماله الأصلي؟
والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا اقترض إنسان مالاًًًًًً من آخر، فزكاة الدين واجبة على الدائن لأنه ماله، ولا زكاة فيه على المدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.