2007-10-02 • فتوى رقم 22455
شخص اشترى الدكان التي يعمل بها بالتقسيط, وعندما استحق وقت دفع باقي المبلغ والذي هو 400 ألف لم يكن قادراً على سداد إلا 250 ألف, علماً أنه له كفيل سيتم أخذ المبلغ منه في حال التأخير، وكان يملك سيارة ثمنها 200 ألف قبل شراء الدكان، وهو عاقد كتابه من أجل الزواج من بعد شراء الدكان, ويريد الاستئجار للمنزل بمبلغ 150 ألف، بالإضافة للوازم الزواج.
فهل يستطيع الأخذ من مال الزكاة من أجل الزواج، أو لتسديد الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز له أخذ الزكاة، باعتباره من الغارمين، وهم من عليهم دين لا يجدون وفاءه في مالهم الزائد عن حاجاتهم الأساسية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.