2007-10-02 • فتوى رقم 22456
السلام عليكم
اقترضت مبلغا من المال من أحد الأصدقاء لغرض الاستفادة منه في بعض أعمال العقارات ولايزال، وقد حال عليه الحول الآن، فهل دفع زكاته واجبة عليّّّ أنا أم على صاحب المال الأصلي، علما بأنه وحسب معلوماتي فانه لا يدفع زكاة أمواله؟
وفي حالة دفعها من قبلي، فهل أنقصها من رأس ماله الأصلي، أم أدفعها من أموالي الخاصة؟
الاسم: أبو سيرين من كردستان العراق
e-mail : [email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالا لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين، وعليه فلا يجب عليك أن تخرج الزكاة عن المال الذي استدنته، بل ليس لك ذلك إلا بتوكيل من صاحب المال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.