2007-10-02 • فتوى رقم 22457
هل يجوز دفع الزكاة التي وكل دافعها بان تدفع للجهاد، وذلك لعلاج المجاهدين الجرحى وإلى أي حد من العلاج يجوز تمويلهم بالمال لأجل العلاج؟
هل للحد الادنى مما يعينهم على مواصلة الحياة، أم إلى أن يعودوا أسوياء؟
وهل يجوز دفع المال لعائلة المجاهد الذين عاد من الجهاد بعد أن فقد ماله نتيجة الجهاد من أجل علاج أو أساسيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة لعلاج المجاهد حتى يشفى شفاءً تاما، ولا مانع من إعطاء عائلة المجاهد ، أو المجاهد نفسه بعد عودته من الجهاد (إذا كانوا فقراء) من مال الزكاة لفقرهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.