2007-10-02 • فتوى رقم 22483
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
هل يجوز لي خلع حجابي أمام زوج أختي،
وما حكم الشرع في دخولي لمسجد ليس له صومعة، ولا تقام به جميع الصلوات، وماذا يستوجب علي فعله، مع العلم أنني قمت بذلك جهلاً مني بحكم الشرع في ذلك؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج الأخت من المحارم على التوقيت وليس على التأبيد، ولا يجوز لأخت الزوجة أن تكشف حجابها أمامه، لأن كشف الحجاب لا يجوز إلا أمام المحارم على التأبيد، وهذا ليس منهم، وعليه فعليك أن تحتجبي منه كما تحتجبين من الرجال الأجانب تماما.
والمسجد الذي هو المكان المخصص للصلاة ولا يشغل بعد ذلك بغيرها من أعمال الدنيا، لا يجوز للحائض والنفساء والجنب الدخول إليه، ولا المرور فيه، ولا المكث فيه.
أما المصلى الذي هو المكان الذي يصلى فيه أحيانا، ولكنه يشغل بأمور دنيوية أخرى بعد ذلك، فلا يمنع فيه من دخول النفساء والحائض والجنب إليه، وكذلك المرور فيه والمكث فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.