2007-10-02 • فتوى رقم 22496
هل يجب على المرأة الغسل وقضاء يومها إذا ذهبت إلى طبيب نساء في رمضان?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب الغسل على المريضة بعد هذا الفحص، ولكن يجب الوضوء عند إرادة الصلاة بعده إذا خرج به بعض السوائل؛ لأن خروج هذه السوائل ناقض للوضوء.
أما من حيث صحة الصيام، فإذا لم يدخل مع الآلة الفاحصة دواء، كالفيزلين وغيره، فالصوم صحيح، أما إذا دخل معه دواء، كالفيزلين أوأي مادة ملينة أخرى، فقد فسد الصوم، ووجب القضاء.
مع العلم أنه لا يجوز للمرأة الذهاب إلى الطبيب الرجل مع توافر الطبيبة النسائية المختصة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.