2007-10-02 • فتوى رقم 22501
كيف أقنع وأؤكد لوالدي وأخي أنه جائز لي الزواج من أجنبي قد اعتنق الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحل لك الزواج ممن اعتنق الإسلام، بعد التأكد من حسن إسلامه، مع استيفاء عقد الزواج لشروطه الشرعية، من إيجاب وقبول، وشاهدين، وموافقة الولي عند كثير من الفقهاء.
قال تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة:221].
فعليك أن تقنعي وليك به إن حسن إسلامه، وكان على خلق، ورأيته مناسباً لك، فإن لم يقتنع به فأرشدك إلى الزواج ممن يرتضي وليك دينه وخلقه، ويراه مناسباً لك.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.