2007-10-02 • فتوى رقم 22507
إذا كانت الفتاة تعمل في شركة، ولكنها غير محجبة، هل مالها حرام لأنها غير محجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن خلا عملها من المحرمات فأجرها حلال، مع عظيم إثمها بخروجها دون حجاب، إذ إن لبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة بالحيض أو بالسن العاقلة أمام الرجال الأجانب عنها، سواء في ذلك مكان العمل أو غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.