2007-10-03 • فتوى رقم 22522
السلام عليكم
هل يجوز للأخ أن يزوج أخته على أنه ولي لها إذا كان الأب على قيد الحياة، مع العلم أن الأب قد طلق الأم منذ كان الأخ والأخت صغاراً، ولم يسأل عنهم، وتولى تربيتهم الخال، والبنت الآن تريد أن يزوجها أخوها؛ لأنها تقول: إن أبي لم يسأل عنا وأهملنا، مع العلم أنهم يستطيعون الاتصال به عن طريق الهاتف، ويخبروه بموضوع الزواج، ولكن هو في سوريا، والبنت في العراق، والأخ في ألمانيا، وكل من الأب والأخ يصعب عليهم العودة إلى العراق بسبب الظروف الراهنة، فيريد الأخ أن يوكل خاله لعقد النكاح بتجاوز الأب، فهل يجوز ذلك للأسباب الآنفة الذكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فولي المرأة في الزواج أبوها، ثم جدها والد والدها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأبيها، ثم عمها ثم ...، وإذا لم يوجد أحد من أولئك، فالقاضي وليها، ولا يحق لها اختيار الولي الذي تريد وتجاوز الترتيب السابق؛ لأن الشرع هو من حدده، هذا عند جمهور الفقهاء.
وذهب الحنيفة إلى أنه يجوز مباشرة الحرّة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها بنفسها مطلقا كالرجل البالغ، إلا أنّه خلاف المستحبّ، وعليه تملك المرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها، فكذلك تستطيع أن توكل غيرها، من خال أو عم أو.....
وأنصح هذه الفتاة إذا خطبها من هو مكافئ لها أن تستأذن والدها بالهاتف أو برسالة، فإذا أذن لها ووكل أحدا من الأقارب بزواجها صح زواجها بذلك الوكيل عند عامة الفقهاء.
وأتمنى لها التوفيق والسعادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.