2007-10-03 • فتوى رقم 22523
السلام عليكم
لي أموال لم أكن أزكي عنها في السنين السابقة، وكانت قد بلغت النصاب، وأنا أريد أن أزكي الآن، فهل أزكي عن هذه السنة والسنين السابقة، أم أزكي عن هذه السنة فقط، ولا تقضى زكاة السنين السابقة؟
وإذا كانت تقضى زكاة السنين السابقة، فهل لي أن أدفعها على أقساط لأنني إذا دفعتها مرة واحدة، فسوف تاتي على رأس المال، ولا يبقى إلا القليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة على المسلم إذا بلغ ماله النامي الزائد عن حاجاته الأسلسية النصاب، وهو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص، ثم حال عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعا بنسبة (2،5)، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، وإذا لم يخرج المسلم الزكاة فإنهاتبقى دينا في ذمته حتى يؤديها، ولا تسقط عنه مع مرور الزمن، وعليه فعليك أن تقدر (بحسب ما سبق) المقدار الواجب عليك إخراجه للزكاة عن السنين السابقة (مع السنةالأخيرة) ثم تقوم بإخراجها للمستحقين، ولا مانع من أن تجعلها أقساطاً مع الحرص على أدائها في أقرب وقت يتيسر لك أداؤها فيه، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.