2007-10-03 • فتوى رقم 22553
السلام عليكم.
يا سيدي لقد قرأت فتوى، وهي حسب المذهب الشافعي، فيها أن من نوى في وضوءه استباحة الصلاة (يعني يقول: نويت أن أتوضأ لاستباحة الصلاة) فإنه لا يجوز له بهذا الوضوء إلا أن يصلي صلاة واحدة فقط، فهل هذا صحيح، وما رأي الشافعية في التلفظ بالنية؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللتخلص من ذلك كله انو الطهارة من الحدث الأصغر، فيحل لك بذلك كل العبادات التي لا تصح بغير الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.