2007-10-03 • فتوى رقم 22572
ما حكم مراسلة الفتيات عبر الإنترنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحديث بين الجنسين ممنوع لخطورته مهما كانت النيات طيبة؛ لأن له انعكاسات خطيرة تتسلل للنفس مع نزعات إبليس، فيجب تجنبها، إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم.
وعليه فليس لك ما ذكرت إلا بالشروط السابقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.