2007-10-03 • فتوى رقم 22582
السلام عليكم
اشتريت قطعة أرض سكنية بمبلغ من المال كان في حوزتي، وقد مضت مدة سنة على ذلك، ولكنني إلى الآن لم أقرر: هل أبيع القطعة،وأربح منها، ففي هذه الحالة تصبح من عروض التجارة، وأدفع عنها الزكاة، أم أبني عليها داراً سكنية بقصد الإيجار، ففي هذه الحالة لا تجب عليها الزكاة، وذلك حسب ظروف البيع أو البناء التي ستظهر لي لاحقا، وقد مضى الحول عليها، وأنا حائر ماذا أفعل، وعندي اقتراح: هل يجوز أن أدفع زكاتها في حالة بيعها لاحقا، ولكن في هذه الحالة قد يطول الحول عليها أكثر من سنة، وهذا إذا تم بيعها، أم يجب علي الدفع فوراً، ولكن يحتمل أن أبني عليها دارا كما أسلفت، ولا تجب عليها الزكاة؟ أفيدوني أفادكم الله
من اربيل - العراق - ابو امان
e-mail : [email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة في سؤالك للنية الغالبة عند شرائها، هل تريد المتاجرة بها أم تريد البناء عليها؟ فإن كانت النية الغالبة أنها للتجارة فهي من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنها بنسبة(2.5) بالمائة من قيمتها يوم يحول عليها الحول، ويقدر قيمتهافي نهاية كل حول أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها أخذت المتوسط من ذلك.
هذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، وقال المالكية: ما دمت لم تعرضها للبيع الآن فلا زكاة فيها حتى تبيعها، فإذا بعتها زكيت ثمنها عن سنة واحدة.
أما إذا كنت اشتريتها للبناء عليها مثلا أو لأي شيء آخر غير التجارة، فلا زكاة فيها حتى تبيعها فعلا، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا بعتها ضممت ثمنها إلى باقي أموالك التجارية، وزكيتها معها في حولها، وإذا لم يكن عندك أموال تجارية غيرها، فتبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعندك نصاب زكوي زكيته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.