2007-10-03 • فتوى رقم 22608
اتفقت مع أخ أن نشتري شئا معينا، وهو يدفع نصف المبلغ وأنا نصفه، وفعلاً اشتراه أخي، وعندما أتيت لكي أعطيه المبلغ الذي اتفقنا عليه لم يوافق، فأقسمت عليه أن يأخذ المبلغ، وأني لن آخذه، وفعلاً أخذ المبلغ، ثم بعد فترة أعاد لي نصف المبلغ، وقال لي أن أحد الإخوة اشترك معنا كثالث للأجر، وتم تقسيم المبلغ على ثلاثة، هل الآن علي شئ في قسمي الذي أقسمته بأني لن آخذ المبلغ، والآن أخذت نصفه بعد مشاركة أخينا الثالث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قسمك كان على دفع المبلغ وليس على أخذه كما ذكرت، وبما انك دفعته فعلا فلا كفارة عليك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.