2007-10-04 • فتوى رقم 22630
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد.
تحية طيبة، وبعد:
السادة الأفاضل: أود الإفادة منكم بالحكم الشرعي على البنوك الإسلامية.
السادة الأفاضل: لدينا في فلسطين بعض البنوك الإسلامية تقول إداراتها أنها تتعامل حسب الشرع، وبالمعاملات الإسلامية، فهي لا تقدم قروضا نقدية نهائياً، ولديها عدد من الخدمات التي تقدمها، وتقول عنها أنها معاملات إسلامية وحسب الشرع.
ونوع المعاملة التي أريد أن أستفتي عنها هي البيع بالتقسيط بنظام المرابحة، وسأشرح لكم المعاملة كاملة لتفيدوني برأيكم:
أنا بحاجة إلى شقة للسكن، كما إنني موظف ولي راتب شهري، وبهذه الحالة أستطيع الحصول على الشقة عن طريق البنك الإسلامي، كالآتي:
البنك ليس لديه شقق ويعرضها للبيع، أنا اختار الشقة التي أريدها، ويشتريها البنك من صاحبها بناءً على رغبتي بشرائها، بشرط أن أحول راتبي لدى البنك، ويعيد البنك بيع الشقة لي بنظام المرابحة وبالتقسيط بسعر أغلى من السعر الذي اشتراها البنك من صاحبها الأصلي، وحسب سنوات التقسيط بطريقة الرهن العقاري، أي أنها تكون محجوزة للبنك لحين الانتهاء من تسديد ثمنها، كما أن البنك يقوم دون رغبة مني وعلى حسابه بالتأمين على حياتي وعلى الشقة لدى شركة تأمين.
إن معاملة شراء الشقة من قبل البنك وإعادة بيعها لي معاملة واحدة تتم في وقت واحد؛ لأن البنك يشتري الشقة ليبيعني إياها فوراً، ولا يعرضها للبيع، ولا يستلم صاحب الشقة ثمن الشقة إلا بعد أن أوقع أنا على تستلم الشقة.
فهل هذه العملية والمعاملة تعد حلالاً ومباحة شرعاً، أم لا، رغم أن البنك يقول إن لديه فتوى شرعية بجواز المعاملة؟
وهل درجة احتياج الإنسان للمسكن وقلة الخيارات يبرر اللجوء للبنوك؟
جزاكم الله كل خير، وبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا البيع في هذا الشكل مباح شرعا، بشرط أن يكون شراء البنك للشقة لنفسه قبل بيعها لك ولو بساعة واحدة، فإذا كان كذلك صح ولو كان الثمن المقسط أعلى من ثمنها نقدا، والفارق بين هذا والقرض الربوي أنك لوتأخرت في سداد بعض الأقساد هنا لا تضمن أكثر منها، وأما في القرض فلو تأخرت يزاد عليك القسط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.