2007-10-04 • فتوى رقم 22632
أسكن في دار عند أهلي، واشتريت من مالي داراً أخرى أجرتها سنوياً لأني لا أرغب بترك دار أهلي كي أبقى قريباً منهم؛ هل على هذه الدار زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب على عين الدار المستثمرة، لكن على ما تخرجه من الربح من أجرتها، فيضم إلى سائر أموالك التي تلزمها الزكاة، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة زائداً عن الجوائج الأصلية، فيزكى عن جميع المال بمقدار (2.5 %)، وما صرف منه أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.