2007-10-04 • فتوى رقم 22635
أحسن الله إليكم:
أنا شاب متزوج من امرأة نصرانية، وقد كآنت في زياره لأهلها خارج بلدتي المقيم فيها لمدة ثلاثة أشهر، ثم رجعت في رمضان ومكثت فقط مدة سبعة أيام، وقد وجامعتها خلال هذه المدة في نهار رمضان، ثم غادرت مرة أخرى إلى بلدتها لألحق بها لاحقاً.
1- هل علي قضاء وكفارة؟
2- هل تعتبر زوجتي مقيمة، أم بحكم المسافرة؟
3- هل يجوز صيام كل إثنين وكل خميس في حال قضاء الكفارة، أم يجب صيام ستين يوماً على التوالي (أي صيام شهرين متتابعين)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كنت قد جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنت صائم مختار ومقيم غير مسافر، ومن غير عذر، فعليك قضاء الأيام التي أفطرت فيها بالجماع، والكفارة، وهي صيام ستين يوما متتابعة غير متفرقة، فإذا عجزت عن ذلك لشيخوخة أو مرض كفاك أن تطعم ستين مسكيناً أو تكسوهم، ولا يغني الإطعام مع القدرة على الصيام.
وتكفيك كفارة واحدة (صيام ستين يوماً) عن الأيام السبعة بعد قضائها، بما أنها كانت في رمضان واحد.
هذا مع التوبة إلى الله تعالى نصوحاً، والإكثار من الاستغفار، وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.