2007-10-04 • فتوى رقم 22642
أعمل في شركة للتأمين، وقد قامت بتخصيص مجموعة من أسهمها لموظفيها بثمن تفضيلي فما حكم الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني، والراجح عندي تحريم التأمين كله، وما ذكرت يدخل ضمن خلاف الفقهاء هذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.