2007-10-05 • فتوى رقم 22648
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتقدم إليكم بسؤالي هذا وأرجو إجابة كاملة عليه بارك الله فيكم, وهو:
إن العادة في يومها الأول تكون عادية وتنقطع بعده لمدة يومين أو أكثر, فأدخل قطنً وأخرجه فأجد لونه بنيا فاتحا, و أحيانا لا أجد.
فماذا يترتب علي من صيام وصلاة؟
أرجو إجابة مفصلة.
وأمي تسأل:
أنها مريضة بداء السكري فهي لا تصوم,
هل يجوز لها إعطاء ما تخرجه من زكاة الفطر أو زكاة الأيام التي لا تصومها لبنتها (علما أنها محتاجة)، أو زوج بنتها أو أحفادها.
أفدوني بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الحيض، ثم تتوضين كلما انتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وتصومي وتصلي.
فإذا زاد دمك عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
_ لا يجوز دفع فدية الإفطار للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم -إن أريد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة، ويجوز دفع فدية الإفطار لزوج البنت المتزوجة إذا كان فقيراً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.