2007-10-05 • فتوى رقم 22672
ما مقدار صدقة الفطر؟ وكم يعادل الصاع بالكيلو غرام؟ ولمن تدفع أو تعطى؟ وهل يجوز إخراجها مالا؟ ومتى وقت استحقاقها؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الآرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2.5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وعن أولاده وعمن تلزمه نفقته.
وقتها: تدفع للفقراء والمساكين من المسلمين قبل خروج الإمام لصلاة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين فحسن، وقيل يجوز إخراجها من أول رمضان، ولا ينبغي تأخير إخراجها عن نزول الإمام من خطبة العيد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.