2007-10-05 • فتوى رقم 22673
هل يجوز دفع زكاة المال للأخ أو الأخت إن كانوا فقراء؟
وهل يتعين إخراجها في شهر معين من السنة أم يكفي أن يحول علي المال الحول وتخرج في أي شهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياهاإن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فاكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
وتجب الزكاة في آخر الحول الهجري الذي بدأ بكمال النصاب للمزكي، في أي شهر أو وقت كان ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.